زكاة الزروع والثمار في الإسلام
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاَللَّهِ شَهِيدًا
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ: إقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثيرَاً.
أمَّا بَعْدُ: فسوف نتحدث عن زكاة الزروع والثمار، فأقول وبالله تعالى التوفيق:
تجب زكاة الحبوب والثمار في كل ما يُقتاتُ ويُدخرُ، إذا بلغ خمسة أوسق، والوسق
ستون صاعاً، والصاع أربع حفنات يكفي الرجل المعتدل، ويساوي خمسون كيلة مصرية.
ويجب إخراج عشر المحصول فيما سُقي بالأنهار والأمطار والعيون (أي بغير تكلفة)
ويجب إخراج نصف العشر من المحصول فيما سقى بالآلات (أي بتكلفة).
(المغني لابن قدامة ج4 ص155: ص167).
القوت هو كل ما يتخذه الناس طعاماً يعيشون عليه، كالقمح والأرز
الشعير والذرة ونحوها. وعلى ذلك لا تجب الزكاة في اللوز والجوز والفستق ونحوها
لأنها ليست مما يقتاته الناس عادة.
الأكل من الزروع والثمار:
يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه، ولا يحسب عليه ما أكل منه
قبل الحصاد، لأن العادة جارية به، وما يؤكل شيء يسير.
وهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم فإذا حصد الزرع، وصفى الحب، أخرج زكاة الموجود.
(فقه السنة للسيد سابق ج 1 ص 419-420).
ضم الزروع والثمار:
اتفق العلماء على أنه يُضمُ أنواع الثمر الواحد بعضه إلى بعض، وإن اختلف في الجودة
والرداءة واللون، وكذا يُضمُ أنواع الزبيب بعضها إلى بعض، وأنواع القمح، بعضها إلى بعضٍ
وكذا أنواع سائر الحبوب. ولا تُضمُ الأنواع المختلفة، فلا نضم التمر إلى الزبيب لإكمال النصاب
(فقه السنة للسيد سابق ج 1 ص 420).
هل تخصم تكاليف الزراعة أم لا؟
تخرج زكاة الحبوب والثمار إذا بلغت نصابًا فأكثر بقطع النظر عما أنفق على المزرعة
من مصروفات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بخرص الثمار على أهلها
ثم يأخذ الزكاة بموجب الخرْص، ولا يسألهم عن نفقاتها.
(فتاوى اللجنة الدائمة ج9 رقم 4499 ص221)
زكاة الخضروات والفواكه:
ليس في الخضروات والفواكه التي لا تكال ولا تدخر زكاة إلا في العنب
والرطب، ففيهما زكاة إذا بلغا نصاباً، وإما إذا كانت هذه الخضروات والفواكه
للتجارة، فتجب الزكاة في أثمانها إذا بلغت نصاباً وحال عليها عام هجري.
زكاة الزروع والثمار في الأرض المستأجرة
زكاة الزروع والثمار في الأرض المؤجرة تكون على مستأجر الأرض
وذلك إذا بلغ الزرع نصاباً يوم حصاده، وأما مالك الأرض فإن الزكاة تكون
في قيمة إيجار هذه الأرض إذا بلغ نصاباً وحال عليه عام هجري كامل.
(فتاوى دار الإفتاء المصرية ج8 رقم 1150 ص2849)
زكاة عسل النحل:
ليس في عسل النحل زكاة، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا كان للتجارة، وحال
عليه عام هجري، وبلغت قيمته النصاب، ففيه ربع العشر أي 2.5 %.
(فتاوى اللجنة الدائمة ج9 رقم 4195 ص226)
زكاة القطن وقصب السكر:
لا زكاة في القطن وقصب السكر إلا إذا كان للتجارة، فتجب الزكاة في ثمن كل منهما إذا بلغ نصاباً
بنفسه أو بضمه إلى ما ل زكوي وحال عليه عام هجري، ومقدارها ربع العشر أي 2.5 %.
(فتاوى اللجنة الدائمة ج9 رقم 4894 ورقم 4903 ص241)
زكاة الزروع والثمار التي على صاحبها دين:
تجب الزكاة في الزروع والثمار إذا بلغت نصاباً، ولو كان صاحب هذا المحصول مديناً
أو كانت الأرض التي زرعها مرهونة لعموم قوله تعالى: (وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) (الأنعام: 141)
وعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرياً
(الزرع الذي يشرب بعروقه) العشر، وفيما سُقي بالنضج نصف العشر).
(فتاوى اللجنة الدائمة ج9 رقم 2956 ص248)
كيف يتم تحديد مقدار زكاة النخيل والعنب؟
إذا ظهر نضج ثمار النخيل والعنب فإنه يتم تقدير كمية الثمار الموجودة
على الأشجار على طريق الخرص دون الكيل.
والخرص: هو التقدير بواسطة رجل عدل خبير وبعد ذلك تقدر الكمية التي تم خرصها تمراً
أو زبيباً، فإذا بلغت نصاباً، (وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، - الصاع أربع
حفنات بيد رجل معتدل -) وجبت فيه الزكاة ومقدارها العشر إذا كانت الأرض تُسقى
بالمطر أو الأنهار أو العيون، ونصف العشر إذا كانت الأرض تُسقى بالآلات.
(فتاوى اللجنة الدائمة ج9 رقم 10947 ص231).
وآخرُ دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
وَصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
الشيخ صلاح نجيب الدق
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاَللَّهِ شَهِيدًا
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ: إقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثيرَاً.
أمَّا بَعْدُ: فسوف نتحدث عن زكاة الزروع والثمار، فأقول وبالله تعالى التوفيق:
تجب زكاة الحبوب والثمار في كل ما يُقتاتُ ويُدخرُ، إذا بلغ خمسة أوسق، والوسق
ستون صاعاً، والصاع أربع حفنات يكفي الرجل المعتدل، ويساوي خمسون كيلة مصرية.
ويجب إخراج عشر المحصول فيما سُقي بالأنهار والأمطار والعيون (أي بغير تكلفة)
ويجب إخراج نصف العشر من المحصول فيما سقى بالآلات (أي بتكلفة).
(المغني لابن قدامة ج4 ص155: ص167).
القوت هو كل ما يتخذه الناس طعاماً يعيشون عليه، كالقمح والأرز
الشعير والذرة ونحوها. وعلى ذلك لا تجب الزكاة في اللوز والجوز والفستق ونحوها
لأنها ليست مما يقتاته الناس عادة.
الأكل من الزروع والثمار:
يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه، ولا يحسب عليه ما أكل منه
قبل الحصاد، لأن العادة جارية به، وما يؤكل شيء يسير.
وهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم فإذا حصد الزرع، وصفى الحب، أخرج زكاة الموجود.
(فقه السنة للسيد سابق ج 1 ص 419-420).
ضم الزروع والثمار:
اتفق العلماء على أنه يُضمُ أنواع الثمر الواحد بعضه إلى بعض، وإن اختلف في الجودة
والرداءة واللون، وكذا يُضمُ أنواع الزبيب بعضها إلى بعض، وأنواع القمح، بعضها إلى بعضٍ
وكذا أنواع سائر الحبوب. ولا تُضمُ الأنواع المختلفة، فلا نضم التمر إلى الزبيب لإكمال النصاب
(فقه السنة للسيد سابق ج 1 ص 420).
هل تخصم تكاليف الزراعة أم لا؟
تخرج زكاة الحبوب والثمار إذا بلغت نصابًا فأكثر بقطع النظر عما أنفق على المزرعة
من مصروفات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بخرص الثمار على أهلها
ثم يأخذ الزكاة بموجب الخرْص، ولا يسألهم عن نفقاتها.
(فتاوى اللجنة الدائمة ج9 رقم 4499 ص221)
زكاة الخضروات والفواكه:
ليس في الخضروات والفواكه التي لا تكال ولا تدخر زكاة إلا في العنب
والرطب، ففيهما زكاة إذا بلغا نصاباً، وإما إذا كانت هذه الخضروات والفواكه
للتجارة، فتجب الزكاة في أثمانها إذا بلغت نصاباً وحال عليها عام هجري.
زكاة الزروع والثمار في الأرض المستأجرة
زكاة الزروع والثمار في الأرض المؤجرة تكون على مستأجر الأرض
وذلك إذا بلغ الزرع نصاباً يوم حصاده، وأما مالك الأرض فإن الزكاة تكون
في قيمة إيجار هذه الأرض إذا بلغ نصاباً وحال عليه عام هجري كامل.
(فتاوى دار الإفتاء المصرية ج8 رقم 1150 ص2849)
زكاة عسل النحل:
ليس في عسل النحل زكاة، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا كان للتجارة، وحال
عليه عام هجري، وبلغت قيمته النصاب، ففيه ربع العشر أي 2.5 %.
(فتاوى اللجنة الدائمة ج9 رقم 4195 ص226)
زكاة القطن وقصب السكر:
لا زكاة في القطن وقصب السكر إلا إذا كان للتجارة، فتجب الزكاة في ثمن كل منهما إذا بلغ نصاباً
بنفسه أو بضمه إلى ما ل زكوي وحال عليه عام هجري، ومقدارها ربع العشر أي 2.5 %.
(فتاوى اللجنة الدائمة ج9 رقم 4894 ورقم 4903 ص241)
زكاة الزروع والثمار التي على صاحبها دين:
تجب الزكاة في الزروع والثمار إذا بلغت نصاباً، ولو كان صاحب هذا المحصول مديناً
أو كانت الأرض التي زرعها مرهونة لعموم قوله تعالى: (وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) (الأنعام: 141)
وعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرياً
(الزرع الذي يشرب بعروقه) العشر، وفيما سُقي بالنضج نصف العشر).
(فتاوى اللجنة الدائمة ج9 رقم 2956 ص248)
كيف يتم تحديد مقدار زكاة النخيل والعنب؟
إذا ظهر نضج ثمار النخيل والعنب فإنه يتم تقدير كمية الثمار الموجودة
على الأشجار على طريق الخرص دون الكيل.
والخرص: هو التقدير بواسطة رجل عدل خبير وبعد ذلك تقدر الكمية التي تم خرصها تمراً
أو زبيباً، فإذا بلغت نصاباً، (وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، - الصاع أربع
حفنات بيد رجل معتدل -) وجبت فيه الزكاة ومقدارها العشر إذا كانت الأرض تُسقى
بالمطر أو الأنهار أو العيون، ونصف العشر إذا كانت الأرض تُسقى بالآلات.
(فتاوى اللجنة الدائمة ج9 رقم 10947 ص231).
وآخرُ دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
وَصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
الشيخ صلاح نجيب الدق